فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي المصلي (أن يفتح على إمامه إذا أرتج) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم كأنه منع من القراءة، من أرتجت الباب إرتاجًا، أغلقته إغلاقًا وثيقًا (عليه) أي الإمام (أو غلط) في قراءة السورة، فرضًا كانت الصلاة أو نفلا، روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر ، لما روى ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟

" رواه أبو داود . قال الخطابي : إسناده جيد. ولأن ذلك

١٬٩٤٠

تنبيه في الصلاة بما هو مشروع فيها، أشبه التسبيح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.