فإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم صلى عليه في نفل فقط ولا يبطل الفرض به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قرأ آية فيها ذكره - صلى الله عليه وسلم -) نحو {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} (صلى عليه) - صلى الله عليه وسلم - استحبابًا لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه (في نفل) نص عليه (فقط)
١٬٩٤٨
قال في "الفروع": وأطلقه بعضهم (ولا يبطل الفرض به) أي بأن يصلي عليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه قول مشروع في الصلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.