فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) بصقه (في ثوب أولى، إن كان في صلاة)

١٬٩٥٦

قال في "الوجيز": يبصق في الصلاة، أو المسجد في ثوبه،

١٬٩٥٧

وفي غيرهما يسرة. وفيه نظر، قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.