فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتسن صلاة غير مأموم) إمامًا كان أو منفردًا (إلى سترة) مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه، قاله في "المبدع" (ولو لم يخش) المصلي (مارًا) حضرًا كان أو سفرًا، لحديث أبي سعيد يرفعه:"إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترة، وليدنُ منْها" رواه أبو داود، وابن ماجه . وليس ذلك بواجب، لحديث ابن عباس:"أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلى في فضاءٍ ليس بينَ يديه شيءٌ" رواه أحمد، وأبو داود .

والسترة ما يستتر بها (من جدار، أو شيء شاخص، كحربة أو آدمي غير كافر) لأنه يكره استقباله كما تقدم (أو بهيم) يعرضه، ويصلي إليه (أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، تقارب طول ذراع فأكثر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك" رواه مسلم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.