وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أدرك) المأموم (الإمام في الركوع فـ) الركن من القيام (بقدر التحريمة) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.