فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه كتكميله واجب قراءة راكعا أو شروعه في تشهد قبل قعوده وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو شرع) المصلي (فيه) أي التكبير (قبل انتقاله) كأن يكبر للركوع أو السجود قبل هويه إليه (أو كمله) أي: التكبير (بعد انتهائه) بأن كبر وهو راكع أو ساجد بعد انتهاء هويه (لم يجزئه) ذلك التكبير؛ لأنه لم يأت به في محله (كتكميله واجب قراءة راكعًا، أو شروعه في تشهد قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوع، أو سجود فيه) أي في ركوعه، أو سجوده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.