فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

السابع: (تشهد أول) لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعله، وداوم على فعله، وأمر به، وسجد للسهو حين نسيه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو، وانجبارها بالسجود، كواجبات الحج (على غير مأموم قام إمامه عنه سهوًا) فيتابعه، (ويأتي في سجود السهو، وتقدم المجزئ منه قريبًا) في الأركان. (و)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.