فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وطهور خالطه طاهر فغيّره) أي: غير اسمه حتى صار صبغًا أو خلا. ذكره في "الشرح"، فيصير طاهرًا غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام فيصير نجسًا، ويأتي في باب حد المسكر (في غير محل التطهير، و) إن كان التغير (في محله) أي: التطهير فهو (طهور) كما لو تغير الماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل، فهو طهور مادام في محل التطهير لمشقة التحرز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.