فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو نوى ركعتين نفلًا نهارًا، فقام إلى ثالثة سهوًا، فالأفضل إتمامها أربعًا ولا يسجد للسهو) لإباحة التطوع بأربع نهارًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.