فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو أحدث) بطلت؛ لأن استمرار الطهارة شرط، وقد فات. (أو تكلم لغير مصلحتها) أي الصلاة (كقوله: يا غلام اسقني ونحوه، بطلت) لما روي معاوية بن الحكم أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن صلاتنا هذه لا يصلحُ فيها شيء من كلامِ الآدميينَ" رواه مسلم، وأبو داود ،

٢٬٠٥٠

وقال مكان "لا يصلح": "لا يحل".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.