وإن كان المأموم واحدا لم يقلد إمامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين ويبنى على اليقين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان المأموم واحدًا) وشك في عدد الركعات ونحوه (لم يقلد إمامه) لاحتمال السهو منه (كما لم يرجع - صلى الله عليه وسلم - لقول ذي اليدين) وحده (ويبني على اليقين) لما تقدم،
٢٬٠٨٨
فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.