فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يسجد الإمام) لسهوه (سهوًا، أو عمدًا، لاعتقاده عدم وجوبه، سجد المأموم بعد سلامه والإياس من سجوده) لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، فلزمه جبرها، وكما لو انفرد لعذر، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فعليه وعلى من خلفه". (لكن يسجد المسبوق) الذي لم يسجد إمامه لسهوه (إذا فرغ) من قضاء ما فاته؛ لأن محل سجود السهو آخر الصلاة، وإنما كان يسجد مع الإمام متابعة له.

٢٬٠٩٧

وإن ترك الإمام سجود السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاده وجوبه عمدًا بطلت صلاة الإمام.

٢٬٠٩٨

قال في "المبدع": وفي صلاتهم روايتان،

٢٬٠٩٩

وفي "الشرح": وجهان. قلت: مقتضى ما تقدم بطلان صلاتهم،

٢٬١٠٠

وإن كان محله بعد السلام لم تبطل صلاته ولا صلاتهم؛ لما يأتي.

تعليق

ولما انتهى الكلام على أسباب سجود السهو أخذ يتكلم على أحكامه، وكيفيته،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.