فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) لحديث عمران بن حصين وذي اليدين ، ولأنه من إتمام الصلاة، فكان قبل السلام كسجود صلبها. وقوله:"عن نقص ركعة فأكثر" تبع فيه صاحب "الخلاف" و"المحرر" وغيرهما حيث قالوا: عن نقص ركعة وإلا قبله ، نص عليه، ولم يقيده به في "المقنع" وغيره.

٢٬١٠٢

قال في "المبدع": فظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل. ثم حكى ما تقدم عن "الخلاف"، و"المحرر" وغيرهما. (و) إلا (فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به) وتقدم بيانه (فـ) إنه يسجد للسهو (بعده) أي بعد السلام (ندبًا أيضًا) لحديث علي ، وابن مسعود مرفوعًا: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصوابَ فليتم عليه، ثم ليسجدْ سجدتيْن" متفق عليه (١) ،

٢٬١٠٣

وفي البخاري: "بعد التسليم".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.