وإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد وصحت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طال الفصل) لم يسجد؛ لأنه لتكميل الصلاة، فلا يأتي به بعد طول الفصل، كركن من أركانها. (أو خرج من المسجد) لم يسجد؛ لأن المسجد محل الصلاة، فاعتبرت فيه المدة، كخيار المجلس. (أو أحدث لم يسجد) للسهو، لفوات شرط الصلاة (وصحت) صلاته لأنه جابر للعبادة، كجبرانات الحج، فلم تبطل بفواته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.