فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إذا اجتمع سهوان، أحدهما قبل السلام، والآخر بعده فإنه (يغلب ما قبل السلام) على ما بعده؛ لأن ما قبل السلام آكد، ولسبقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.