فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولعل هذا مرادهم) أي الأصحاب،

٢٬١٣٠

قال في "الفروع": ولعل هذا مراد غيره.

٢٬١٣١

وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر،

٢٬١٣٢

وفي غيره نظيرها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعًا:"الساعي على الأرملة، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر" وفي لفظ للبخاري: "أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل"

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.