فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أوتر بسبع أو خمس) سردهن، و (لم يجلس إلا في آخرهن) لحديث أم سلمة قالت: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوتر بخمسٍ، أو سبعٍ، لا يفصلُ بتسليم" رواه النسائي (٤) .

وعن عائشة قالت: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليلِ ثلاثَ عشرة ركعةً، يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء إلا آخرها" رواه مسلم (١) (وهو) أي عدم جلوسه إلا في آخرهن (أفضل فيهما) أي فيما إذا أوتر بسبع، أو بخمس. وجزم في "الكافي" و"المقنع" فيما إذا أوتر بسبع: أنه يسرد ستًا، ويجلس يتشهد، ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ويتشهد ويسلم، لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

رواه أحمد، وأبو داود من حديث عائشة (٢) ، وإسناده ثقات. (وأدنى الكمال: ثلاث) ركعات، لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها، والأفضل أن يتقدمها شفع، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.