فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن أن يقنت فيها) أي في الركعة الأخيرة من الوتر (جميع السنة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في وتره أشياء يأتي ذكرها، وكان للدوام؛ ولأن ما شرع في رمضان شرع في غيره كعدده.

٢٬١٥٠

وأما ما رواه أبو داود، والبيهقي "أن أُبيًّا كان يقنت في النصفِ الأخير من رمضان حين يصلي التراويح" ففيه انقطاع، ثم هو رأي أُبي. (بعد الركوع) روي عن الخلفاء الراشدين ، لحديث أبي هريرة، وأنس "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قنتَ بعد الركوع" متفق عليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.