فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٧١الإقناعالحنابلةج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦

ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاها بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية، قل هو الله أحد) للخبر (وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) لقول ابن عمر: "حفظت من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يُدخل على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيها، حدثتني حفصةُ أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين" متفق عليه (١) ،

٢٬١٧٨

وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي (٢) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.