فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضه، نص عليه ، لقول عائشة: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع"

٢٬١٧٩

وفي رواية: "فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" متفق عليه (٥) . ونقل أبو طالب (٦) : يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح. ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني: كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر. وغير الكلام المحتاج إليه (٧) . ويتوجه: لا يكره لحديث عائشة، قاله في "المبدع"، وسبقه إليه جده في "الفروع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.