فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ووقت كل راتبة منها) أي من الرواتب (قبل الفرض) كسنة الفجر، والظهر القبلية (من دخول وقته) أي وقت الفرض (إلى) تمام (فعله) فسنة فجر، وظهر الأولة : بعدهما قضاء كما يأتي (وما بعده) أي بعد الفرض من السنن، كسنة الظهر الأخيرة، وسنة المغرب، والعشاء وقتها (من فعله إلى آخر وقته) فلا يصح تقديمها عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.