وأقلها بعدها ركعتان وأكثرها ست
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بعدها) أي الجمعة (ركعتان) لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر: "وركعتينِ بعدَ الجمعةِ في بيتهِ" (وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) لما يأتي في بابه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.