فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ أي من السبعة، و) قراءة الكلمة (الأخرى بقراءة قارئ آخر جائزة ولو في الصلاة، ما لم يكن في ذلك إحالة) أي تغيير (المعنى) فيمتنع، والأولى بقاؤه على الأولى في ذلك المجلس.

(ولا بأس بالقراءة في كل حال، قائمًا، وجالسًا، ومضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا) لحديث عائشة قالت:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري وأنا حائضٌ، ثمَّ يقرأُ القرآن" متفق عليه . وعنها قالت:"إني لأقرأُ القرآنَ وأنا مضطجعةٌ على سريري" رواه الفريابي .

ولا تكره) القراءة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.