وإن زاد على أربع نهارا أو اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا علم العدد أو نسيه بسلام واحد كره وصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن زاد على أربع نهارًا) كره، وصح. (أو) زاد على (اثنتين ليلًا، ولو جاوز ثمانيًا، علم العدد أو نسيه بسلام واحد، كره، وصح)
٢٬٢٦٢
: أما الكراهة فلمخالفته ما تقدم،
٢٬٢٦٣
وأما الصحة فلأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "قد صلى الوتر خمسًا، وسبعًا، وتسعًا، بسلام واحد" وهو تطوع: فألحقنا به سائر التطوعات.
وعن أم هانئ قالت:"صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح الضحى ثماني ركعات، لم يفصل بينهن" وهذا لا ينافي روايتها الأخرى عنه "أنه سلم من كل ركعتين" لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين، أو أكثر.
٢٬٢٦٤
قلت: ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر، كما يعلم مما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.