فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زاد على أربع نهارًا) كره، وصح. (أو) زاد على (اثنتين ليلًا، ولو جاوز ثمانيًا، علم العدد أو نسيه بسلام واحد، كره، وصح)

٢٬٢٦٢

: أما الكراهة فلمخالفته ما تقدم،

٢٬٢٦٣

وأما الصحة فلأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "قد صلى الوتر خمسًا، وسبعًا، وتسعًا، بسلام واحد" وهو تطوع: فألحقنا به سائر التطوعات.

وعن أم هانئ قالت:"صلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح الضحى ثماني ركعات، لم يفصل بينهن" وهذا لا ينافي روايتها الأخرى عنه "أنه سلم من كل ركعتين" لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين، أو أكثر.

٢٬٢٦٤

قلت: ينبغي تقييد الكراهة بما عدا الوتر، كما يعلم مما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.