فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بصلاة التطوع جماعة) كما تفعل فرادى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعاته منفردًا، قاله في "الشرح".

٢٬٢٦٧

قال في "الاختيارات": وما سن فعله منفردًا، كقيام الليل، وصلاة الضحى، ونحو ذلك، إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، لكن لا يتخذ سنة راتبة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.