فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر) لما روى أحمد، ومسلم، وأهل السنن عن عمر مرفوعًا:"من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاةِ الفجرِ، وصلاة الظهر كتبَ له كأنما قرأهُ من الليل". (وتقدم في سجود السهو: من نوى عددًا فزاد عليه)

٢٬٢٧١

وحاصله: إن نوى ركعتين نهارًا له أن يصليهما أربعًا، وليلًا فلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.