فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وصلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا المعذور) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى قائمًا فهو أفضلُ،

٢٬٢٧٢

ومن صلى قاعدًا فله أجرُ نصف القائم" متفق عليه ، ولفظ مسلم:"صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةِ" قالت عائشة: "إن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمتْ حتى كان كثيرًا من صلاتِه وهو جالسٌ" رواه مسلم ، وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيبًا في تكثيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.