فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ما في) إحياء (ليلة العيد، هذا معنى كلام) عبد الرحمن بن أحمد (بن رجب) البغدادي ثم الدمشقي (في) كتابه المسمى (اللطائف) في الوظائف، ويعضده حديث:"من أحيى ليلتي العيدين، وليلة النصف من شعبان، أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب". رواه الترمذي في "تاريخه" بسنده عن ابن كردوس عن أبيه.

قال جماعة: وليلة عاشوراء، وليلة أول رجب، وليلة نصف شعبان،

٢٬٢٨٤

وفي "الرعاية": وليلة نصف رجب،

٢٬٢٨٥

وفي "الغنية": وبين الظهر والعصر، ولم يذكر ذلك جماعة، وهو أظهر لضعف الأخبار ، وهو قياس نصه في صلاة التسبيح ، وأولى.

٢٬٢٨٦

وفي "آداب القاضي": صلاة القادم ، ولم يذكر أكثرهم صلاة من أراد سفرًا ، ويأتي في أول الحج، قاله في "الفروع". [فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة) ] وليست بواجبة، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه ، لما روى زيد بن ثابت قال:"قرأت على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {وَالنَّجْمِ} فلم يسجد فيها" رواه الجماعة ،

٢٬٢٨٧

وفي لفظ الدارقطني : "فلم يسجد منا أحد".

"وقرأ عمر يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، فسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنا نمر بالسجود،

٢٬٢٨٨

فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر" رواه البخاري، ومالك في "الموطأ"،

٢٬٢٨٩

وقال فيه:"إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا". وهذا قاله بمحضر من الصحابة، ولم ينكر؛ فكان إجماعًا.

والأوامر به محمولة على الندب، وإنما ذم من تركه بقوله:{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} تكذيبًا واستكبارًا كإبليس والكفار، ولهذا قال:{فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}.

٢٬٢٩٠
٢٬٢٩١

فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعًا، ولهذا قرنه بالتسبيح، وهو قوله:{وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ}.

وليس التسبيح بواجب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.