وفي المغنى والشرح لا يرفعهما فيها ـ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) في "المغني" و"الشرح" وغيرهما: قياس المذهب (لا يرفعهما فيها) أي في الصلاة، لقول ابن عمر:"كان لا يفعله في السجود" متفق عليه . وهو مقدم على الأول؛ لأنه أخص منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.