فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يكبر (إذا رفع) من السجود؛ لأنه تكبير سجود مفرد، فشرع التكبير في ابتدائه،

٢٬٣١١

وفي الرفع منه كسجود السهو، وصلب الصلاة. (ويجلس في غير الصلاة) إذا رفع رأسه؛ لأن السلام يعقبه، فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه،

٢٬٣١٢

بخلاف ما إذا كان في الصلاة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.