فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أدرك الركوع معه) أي مع الإمام (قبل رفع رأسه) من الركوع، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ في أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه (غير شاك في إدراكه) أي الإمام (راكعًا، أدرك الركعة، ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأن هو) أي المسبوق ثم لحقه، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا،

٢٬٣٦٩

ومن أدرك الركوع فقد أدركَ الركعةَ" رواه أبو داود بإسناد حسن. ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام، وهو يأتي به مع التكبير، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وعلم منه: أنه لو شك هل أدركه راكعًا أو لا؟ لم يعتد بها، ويسجد للسهو، وتقدم في بابه.

٢٬٣٧٠

وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع إمامه، لم يدركه،

٢٬٣٧١

ولو أدرك ركوع المأمومين.

وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلًا . وتقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.