فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن لو أدرك من رباعية، أو مغرب، ركعة، تشهد) التشهد الأول (عقب قضاء) ركعة (أخرى نصًا (٦) ، كالرواية الأخرى) أن ما أدرك أول صلاته، وما يقضيه آخرها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" متفق عليه من حديث أبي قتادة ، وأبي هريرة . وأجيب: بأن المعنى: فأتموا قضاء؛ للجمع بينهما. وإنما قلنا: يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى؛ لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة؛

لأنه لو تشهد عقب ركعتين، لزم عليه قطع الرباعية على وتر، والثلاثية شفعًا، ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة، ولا ضرورة إلى تركها؛ فلزم الإتيان بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.