ويكرر التشهد الأول نصا حتى يسلم إمامه فإن سلم قبل إتمامه قام ولو يتمه وتقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكرر التشهد الأول نصًا (١) ، حتى يسلم إمامه) التسليمتين؛ لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة، فلم تشرع فيه الزيادة على الأول .
٢٬٣٧٩
قلت: وهذا على وجه الندب،
٢٬٣٨٠
فإن كان محلًا لتشهده الأول، فالواجب منه المرة الأولى، بدليل قوله: (فإن سلم) الإمام (قبل إتمامه) أي المسبوق التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجبًا عليه (وتقدم) في صفة الصلاة.
٢٬٣٨١
(وإن فاتته الجماعة، استحب أن يصلي في جماعة أخرى،
٢٬٣٨٢
فإن لم يجد) جماعة أخرى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.