ولا يجب فعل قراءة على مأموم
الشروح عليها
(ولا يجب فعل قراءة على مأموم) روي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عمر ، لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قال أحمد في رواية أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة مرفوعًا:"إنما جعل الإمام ليؤتم به،
فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد في رواية الأثرم، ومسلم بن الحجاج. ولولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية، لما أمَر بتركها من أجل سنة الاستماع. عن عبد الله بن شداد مرفوعًا:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" رواه سعيد ، وأحمد في مسائل ابنه عبد الله، والدارقطني، وقد روي مسندًا من طرق ضعاف.
والصحيح أنه مرسل، وهو عندنا حجة، قاله في "شرح المنتهى".
وقال ابن مسعود:"لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام" وقال ابن عمر: "قراءته تكفيك" وقال علي: "ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام" وقال ابن مسعود: "وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابًا" روى ذلك سعيد . والمراد بأنه لا قراءة على المأموم: أنه يتحملها الإمام عنه، وإلا فهي واجبة عليه. نبه عليه القاضي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.