وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) تسن قراءته (فيما لا يجهر) الإمام (فيه) لما روى جابر بن عبد الله قال: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلفَ الإمامِ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة،
٢٬٣٨٦
وفي الأُخريين بفاتحة الكتاب" رواه ابن ماجه . وعن علي: "اقرأوا في الركعتين الأُوليين بفاتحة الكتاب وسورة" رواه الدارقطني ,
٢٬٣٨٧
وقال: هذا إسناد صحيح. قال الترمذي : أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام. وخروجًا من خلاف من أوجبه، لعموم الأدلة، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل. (أو لا يسمعه) أي يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام (لبعده) لأنه غير سامع لقراءته، أشبه حال سكتاته، والصلاة السرية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.