ولو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لذلك (لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث. ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل) ؛ لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله،
١١٣
ويلزم الوكيل الشراء إن علم الحال، وإلا فله الرد، كما يأتي تفصيله في الوكالة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.