ولا يكره سبقه ولا موافقته بقول غيرهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يكره) للمأموم (سبقه) أي الإمام (ولا موافقته) أي الإمام (بقول غيرهما) أي غير الإحرام والسلام، كالقراءة، والتسبيح، وسؤال المغفرة، والتشهد.
٢٬٣٩٣
قال في "الفروع": وفاقًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.