فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فعله) أي ركع أو سجد، ونحوه قبل إمامه (جهلًا أو سهوًا، ثم ذكره، لم تبطل) صلاته؛ لما تقدم من أنه سبق يسير. ولحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (٣) (وعليه أن يرفع) يعني يرجع (ليأتي به) أي بما سبق به إمامه عن ركوع، أو سجود، ونحوه (معه) أي مع إمامه، أي عقبه ليكون مؤتمًا بإمامه (فإن لم يفعل عمدًا حتى أدركه إمامه فيه، بطلت) صلاته لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.