وإن تخلف عنه بركعة فأكثر لعذر من نوم أو غفلة ونحوه تابعه وقضى بعد سلام إمامه جمعة أو غيرها كمسبوق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تخلف) المأموم (عنه بركعة فأكثر؛ لعذر من نوم، أو غفلة، ونحوه) كزحام (تابعه) فيما بقي من صلاته (وقضى) المأموم ما تخلف به (بعد سلام إمامه جمعة) كانت (أو غيرها, كمسبوق) قال أحمد ، في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين؟ قال: كأنه أدرك ركعتين،
٢٬٤٠٠
فإذا سلم الإمام قضى ركعتين.
٢٬٤٠١
قلت: والمقضي هنا ليس أول صلاته دائمًا، بل حكمه حكم ما فاته من صلاته معه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.