ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر مأموم التطويل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها) لحديث أبي هريرة يرفعه: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفّفْ،
٢٬٤٠٤
فإن فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة،
٢٬٤٠٥
وإذا صلى لنفسه فليطوِّلْ ما شاء" رواه الجماعة .
وعن أبي مسعود عقبة بن عامر قال: "جاء رجل إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لأتأخرُ عن صلاةِ الصبحِ من أجل فلان، مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظة قط، أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم بالناس فليوجِزْ،
٢٬٤٠٦
فإن فيهم الضعيفَ، والكبير، وذا الحاجة" متفق عليه (١) .
٢٬٤٠٧
قال في "المبدع": ومعناه: أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح، وسائر أجزاء الصلاة. (إذا لم يؤثر مأموم التطويل، فإن آثرو) ه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.