فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير) قاله في "الفروع" أي إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير، لا كراهة لما تقدم في سبح، والغاشية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.