فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٥٠الإقناعالحنابلةج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥

الأجود قراءة الأفقه ثم الأجود قراءة الفقيه ثم الأقرأ ثم الأكثر قرآنا الأفقه ثم الأكثر قرآنا الفقيه ثم القارئ الأفقه ثم القارئ الفقيه ثم القارئ العارف فقه صلاته ثم الأفقه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

[فصل في الإمامة] (الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه) لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامةِ أقرؤهم" رواه مسلم . وعن ابن عباس مرفوعًا:"ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم" رواه أبو داود . (ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأقرأ) جودة،

٢٬٤٢٦

وإن لم يكن فقيهًا، لما تقدم.

٢٬٤٢٧

وأما تقديم النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر حيث قال:"مروا أبا بكر فليصل بالناس" مع أن غيره في ذلك الزمن كان أقرأ منه وأحفظ، كأُبَيِّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ، فأجاب أحمد عنه : بأنه إنما قدمه على من هو أقرأ لتفهم الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة الكبرى، وتقديمه فيها على غيره.

٢٬٤٢٨

وقال الطبري : لما استخلف - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بعد قوله:"يؤم القوم أقرؤهم" صح أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم؛ لأنهم لم يكونوا يتعلمون شيئًا من القرآن حتى يتعلموا معانيه وما يراد به، كما قال ابن مسعود:"كان الرجل منا إذا علم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن" وإنما قدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنًا؛ لأن المجود لقراءته أعظم أجرًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرفٍ عشر حسنات،

٢٬٤٢٩

ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرفٍ حسنة" رواه الترمذي (١) وقال: حسن صحيح.

٢٬٤٣٠

وقال أبو بكر، وعمر (٢) : "إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه". (ثم) إن استويا في الجودة أو عدمها، فالأولى بالإمامة (الأكثر قرآنًا الأفقه، ثم الأكثر قرآنًا الفقيه، ثم) إن استويا في القراءة فـ ( القارئ الأفقه، ثم القارئ الفقيه، ثم القارئ العارف فقه صلاته، ثم الأفقه) والأعلم بأحكام الصلاة،

٢٬٤٣١

وإن كان أميًا، إذا كانوا كلهم كذلك، لحديث أبي مسعود البدري قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القوم أقرؤهم لكتابِ الله،

٢٬٤٣٢

فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة،

٢٬٤٣٣

فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرةً،

٢٬٤٣٤

فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانِهِ، ولا يقعد في بيتِهِ على تكرمته إلا بإذنه" رواه مسلم (١) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.