فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تصح إمامة فاسق بفعل) كزان، وسارق، وشارب خمر، ونمام ونحوه (أو اعتقاد) كخارجي، ورافضي (ولو كان مستورًا) لقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ}،

تعليق

ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: "لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه" (١) .

وعن ابن عمر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم بينكم وبينَ ربكم" (٢) لكن قال البيهقي عن هذا (٣) : إسناده ضعيف. ولأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه، فأشبه الكافر. ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة. (ولو بمثله) فلا يصح أن يؤم فاسق فاسقًا؛ لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة (علم فسقه ابتداء أولا، فيعيد) المأموم (إذا علم) فسق إمامه.

واختار الشيخان أن البطلان مختص بظاهر الفسق، دون خفيه.

٢٬٤٤٠

قال في "الوجيز": لا تصح خلف الفاسق المشهور فسقه، لكن ظاهر كلامه، وهو المذهب: مطلقًا. قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.