فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(واجبًا على النبي - صلى الله عليه وسلم -) عند كل صلاة؛ اختاره القاضي، وابن عقيل

٣٣٩

وقيل: لا. اختاره ابن حامد. ويدل للأول: حديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أُمرَ بالوضوءِ عند كلِّ صلاةٍ طاهرًا أو غيرَ طاهرٍ، فلما شق ذلك عليه أُمرَ بالسواك لكل صلاةٍ" (١) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.