فإن صلى خلفه ولو يعلم في أي الحالين هو أعاد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن صلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو، أعاد) ما صلاه خلفه؛ لأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به، فبقي على الأصل، وهذا أحد الوجوه في المسألة. قدمه في "الرعاية الكبرى" وصححه في "مجمع البحرين".
والوجه الثاني: لا يعيد. وصوبه في "تصحيح الفروع".
والوجه الثالث: إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه، أو إفاقته، وشك في ردته، أو جنونه، فلا إعادة؛ لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه،
٢٬٤٤٤
وإن علم ردته، أو جنونه، وشك في إسلامه، أو إفاقته أعاد.
٢٬٤٤٥
قال في "تصحيح الفروع": وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه، جزم به في "المغني" و"الشرح" و"شرح ابن رزين" وغيرهم انتهى، وقطع به في "المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.