فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ترك الإمام ركنًا) عنده وحده، كالطمأنينة، (أو) ترك الإمام (واجبًا) عنده وحده، كالتشهد الأول (أو) ترك الإمام (شرطًا عنده) أي الإمام (وحده) أي دون المأموم كستر أحد العاتقين في الفرض، بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنًا، ولا واجبًا، ولا شرطًا (أو) كان المتروك ركنًا أو واجبًا أو شرطًا (عنده، وعند المأموم) حال كون الإمام (عالمًا) بما تركه (أعادا) لبطلان صلاة الإمام بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدًا، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه.

٢٬٤٥١

وإن كان الترك سهوًا، فإن كان المتروك واجبًا، صحت صلاتهما، ولا إعادة.

٢٬٤٥٢

وإن كان الطهارة صحت لمأموم وحده، على ما يأتي.

٢٬٤٥٣

وإن كان ركنًا وأمكن تداركه قريبًا، فعلى ما تقدم في سجود السهو.

٢٬٤٥٤

وإن كان شرطًا غير طهارة الحدث والخبث، لم تنعقد لهما، وأعادا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.