ولا تصح إمامة امرأة ولا خنثى مشكل برجال ولا بخناثى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح إمامة امرأة) برجال؛ لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا:"لا تؤمنَّ امرأةٌ رجلًا"؛ ولأنها لا تؤذن للرجال؛ فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون، ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالًا. (ولا) إمامة (خنثى مشكل برجال) لاحتمال كونه امرأة. (ولا) إمامة الخنثى (بخناثى) مشكلين؛ لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال.
وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها.
٢٬٤٦٠
وعنه: تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون، ويقفون خلفها، وذهب إليه أكثر المتقدمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.