فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح) إمامة المرأة بنساء، لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه - صلى الله عليه وسلم -: "أذن لها أن تؤمَّ نساءَ أهل دارِها".

وتصح أيضًا إمامة الخنثى (بنساء) لأن غايته أن يكون امرأة، وإمامتها بهن صحيحة (ويقفن) أي المأمومات (خلفه) أي خلف الخنثى، إذا أمهن كالرجل.

٢٬٤٦١

وقال ابن عقيل: يقوم وسطهن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.