فإن جهله هو والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده
الشروح عليها
(فإن جهله) أي الحدث أو النجس (هو) أي الإمام (والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة، صحت صلاة مأموم وحده) أي دون الإمام، لما روى البراء بن عازب أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم" رواه محمد بن الحسين الحراني .
ولما روي أن عمر "صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف، فاهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلامًا، فأعاد الصلاة، ولم يعد الناس".
وروي مثل ذلك عن عثمان ، وابن عمر . وعن علي قال:"إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا" رواهما الأثرم. وهذا في محل الشهرة، ولم ينكر، فكان إجماعًا. ولأن الحدث مما يخفى، ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم، فكان معذورًا في الاقتداء به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.