وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا فيها وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو كان أحد المأمومين محدثًا) أو نجسًا (فيها) أي الجمعة وهم أربعون فقط، فيعيد الكل؛ لفقد العدد المعتبر في الجمعة؛ لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه.
٢٬٤٦٣
فإن كانوا أربعين غير المحدث أو النجس فالإعادة عليه وحده (وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلًا) أو ناسيًا في باب اجتناب النجاسة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.